الشيخ محمد الجواهري
268
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يفِ الثلث بها اُخذت البقية من الأصل . والأقوى أن حجّ النذر أيضاً كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل ( 1 ) كما سيأتي الإشارة إليه .
--> السيد الاُستاذ رجع عنه . على أنه تقدمت عدّة روايات صحيحة دالة على ذلك ذكرناها في الهامش المتقدم ، ودالة على الإكمال من الأصل على خلاف القاعدة . ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 8 : 26 باب 18 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 . ( 2 ) ذكر هذا الوجه السيد الحكيم حيث قال : « كما يقتضيه الأخذ بمضمون النذر ، فإنه تمليك لله سبحانه العمل المنذور ، فإذا كان مملوكاً كان ديناً ، فيجب إخراجه من الأصل كسائر الديون » المستمسك 10 : 147 طبعة بيروت .